السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي

279

فضائل الخمسة من الصحاح الستة

( أقول ) وذكره المحب الطبري أيضا في الرياض النضرة ( ج 2 ص 196 ) وقال : عن مسروق إن عمر أتى بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال : لا يجتمعان أبدا فبلغ عليا عليه السّلام فقال : إن كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فخطب عمر وقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، فرجع إلى قول علي عليه السلام ، قال المحب : أخرجه ابن السمان في الموافقة . ( سنن البيهقي ج 7 ص 442 ) روى بسنده عن أبي الأسود الدئلى : إن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر ( إلى أن قال ) فسأله فقال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ، وقال : ( حمله وفصاله ثلاثون شهرا ) فستة أشهر حمله وحولان تمام رضاعه لأحد عليها ( أو قال : لا رجم عليها ) قال : فخلى عنها ، ( أقول ) ورواه بطريق آخر أيضا عن أبي الأسود ثم قال : وكذلك روى عن الحسن مرسلا ( انتهى ) وذكره المحب الطبري أيضا في الرياض النضرة ( ج 2 ص 194 ) وقال فيه : فترك عمر رجمها وقال : لولا علىّ لهلك عمر ، قال : أخرجه العقبلى وأخرجه ابن السمان ( انتهى ) ، وذكره المتقى أيضا في كنز العمال ( ج 3 ص 96 ) وقال : أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وذكره أيضا في ( ج 3 ص 228 ) وقال : أخرجه عبد الرزاق عن قتادة ، ثم ذكره ( في ص 228 ) ثانيا وقال : عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الدئلى عن أبيه قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقالت : إن عمر يرجم أختي فأنشدك اللَّه إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي عليه السلام :